الأصل جواز تعديل صيغة اليمين الحاسمة لتصبح أكثر انصباباً على الواقعة المنتجة المراد الحلف عليها، بشرط ألا تخرج عن حدود تلك الواقعة وألا تهمل واقعة منتجة؛ ولا يترتب على قبول اليمين حق للخصم في التراجع عن طلبها بحجة عدم قبول الصيغة بعد تعديلها.
إن قبول الخصم باليمين الحاسمة الموجهة إليه لا يتنافى مع مطالبته بتعديل صيغة اليمين لتتوجه بذمته على الواقعة المطلوب الحلف عليها عملاً بالمادة 118 بينات وإن استجابة المحكمة لطلب التعديل ليس من شأنها أن تحل موجه اليمين من عرضه أو أن تفسح المجال للعدول عن طلب التحليف بدعوى أنه لا يقبل بالصيغة المعدلة كل ذلك ما لم تتجاوز الصيغة المعدلة الواقعة المطلوب الحلف عليها أو تغفل واقعة منتجة