أن الادعاء بأن القرار الصادر بترخيص بناء طابق يدخل إلى البناء مالكا جديدا للطابق المطلوب الترخيص ببنائه لا يشكل مصلحة حقيقية في الادعاء يبرر طلب الغاء الترخيص الصادر ما لم تقدم الجهة المدعية ما يثبت وجود مصلحة حقيقية لها في الادعاء أو ما يدل على الحاق ضرر بها من جراء هذا الترخيص
أن الادعاء بأن القرار الصادر بترخيص بناء طابق يدخل إلى البناء مالكا جديدا للطابق المطلوب الترخيص ببنائه لا يشكل مصلحة حقيقية في الادعاء يبرر طلب الغاء الترخيص الصادر ما لم تقدم الجهة المدعية ما يثبت وجود مصلحة حقيقية لها في الادعاء أو ما يدل على الحاق ضرر بها من جراء هذا الترخيص