القانون الممدِّد لمدة الملاحقة يسري على الوقائع السابقة عليه إذا كانت الدعوى العامة قائمة عند نفاذه ولم يكن التقادم قد اكتمل قبل ذلك.
إن القانون الذي يمدد مدة الملاحقة يطبق على الجرائم السابقة متى كانت الدعوى العامة ما تزال قائمة ولم تسقط بالتقادم قبل نفاذه. قرار قرار محكمة