ان اختصاص مجلس الدولة في منازعات الضرائب والرسوم يقتصر على المنازعات التي تتعلق بصحة التكليف بالضريبة أو الرسم من حيث توجب الضريبة أو عدم توجبها أصلا دون المنازعات التي تستهدف مقدار الضريبة او الرسم
ان اختصاص مجلس الدولة في منازعات الضرائب والرسوم يقتصر على المنازعات التي تتعلق بصحة التكليف بالضريبة أو الرسم من حيث توجب الضريبة أو عدم توجبها أصلا دون المنازعات التي تستهدف مقدار الضريبة او الرسم