• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اختصاص مجلس الدولة في منازعات الضرائب والرسوم يقتصر على المنازعات التي تتعلق بصحة التكليف بالضريبة أو الرسم من حيث توجب الضريبة أو عدم

ان اختصاص مجلس الدولة في منازعات الضرائب والرسوم يقتصر على المنازعات التي تتعلق بصحة التكليف بالضريبة أو الرسم من حيث توجب الضريبة أو عدم توجبها أصلا دون المنازعات التي تستهدف مقدار الضريبة او الرسم

نص الاجتهاد

ان اختصاص مجلس الدولة في منازعات الضرائب والرسوم يقتصر على المنازعات التي تتعلق بصحة التكليف بالضريبة أو الرسم من حيث توجب الضريبة أو عدم توجبها أصلا دون المنازعات التي تستهدف مقدار الضريبة او الرسم