أن القصد من المهلة المقررة في القانون من أجل أن تجيب الادارة على التظلم الذي يسبق دعوى الالغاء هو افساح المجال أمامها لاعادة النظر في قرارها المتظلم منه فإذا استعجل صاحب العلاقة مراجعة القضاء ثم انقضت المهلة أثناء سير الدعوى دون أن تجيب الادارة على تظلمه فلا تملك الاحتجاج بالتعجيل بإقامة الدعوى قبل...
أن القصد من المهلة المقررة في القانون من أجل أن تجيب الادارة على التظلم الذي يسبق دعوى الالغاء هو افساح المجال أمامها لاعادة النظر في قرارها المتظلم منه فإذا استعجل صاحب العلاقة مراجعة القضاء ثم انقضت المهلة أثناء سير الدعوى دون أن تجيب الادارة على تظلمه فلا تملك الاحتجاج بالتعجيل بإقامة الدعوى قبل انتظار فوات الميعاد