• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز وقف تنفيذ جداول الأجور إلا من لجنة قضايا التسريح ويكون قرارها قابلاً للاستئناف

اختصاص وقف تنفيذ جداول الأجور محصورٌ بالجهة القانونية المحددة، ولا يجوز لغيرها التدخل في هذا الإجراء، ويخضع قرارها في هذا الخصوص لرقابة الاستئناف.

نص الاجتهاد

لا يجوز لأية جهة كانت فيما عدا لجنة قضايا التسريح وقف تنفيذ جداول الأجور وقرار اللجنة في هذا الشأن قابل للاستئناف