اختصاص وقف تنفيذ جداول الأجور محصورٌ بالجهة القانونية المحددة، ولا يجوز لغيرها التدخل في هذا الإجراء، ويخضع قرارها في هذا الخصوص لرقابة الاستئناف.
لا يجوز لأية جهة كانت فيما عدا لجنة قضايا التسريح وقف تنفيذ جداول الأجور وقرار اللجنة في هذا الشأن قابل للاستئناف