يفقد الخصم حقه في الطعن بالنقض إذا فوّت على نفسه طريق الاستئناف، كما أن ندب الخبرة الفنية يبقى من سلطة المحكمة التقديرية وليس التزاماً عليها كلما طُلب منها ذلك.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/ 1597 – لا يقبل الطعن بطريق النقض لمن فوت على نفسه طريق الاستئناف على ما استقر عليه الاجتهاد القضائي. – إن المحكمة ليست ملزمة باجراء خبرة فنية كلما طلب منها ذلك على ما استقر عليه الاجتهاد القضائي.