• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على المحكمة التثبت من صحة الدين وثبوته وأن يكون غير متنازع عليه قبل الحكم بشهر الإفلاس

لا يُقضى بشهر الإفلاس إلا بعد تمحيص المحكمة للدين محلّ الطلب والتثبت من وجوده وصحته وعدم منازعته جدياً.

نص الاجتهاد

يتوجب على المحكمة التي تقام أمامها دعوى شهر الافلاس للتوقف عن دفع الديون المستحقة على التاجر قبل دائنيه التمحيص عن صحة وثبوت الدين وكونه غير متنازع عليه فإذا تحقق لها ذلك قضت بشهر الإفلاس