لا يُقضى بشهر الإفلاس إلا بعد تمحيص المحكمة للدين محلّ الطلب والتثبت من وجوده وصحته وعدم منازعته جدياً.
يتوجب على المحكمة التي تقام أمامها دعوى شهر الافلاس للتوقف عن دفع الديون المستحقة على التاجر قبل دائنيه التمحيص عن صحة وثبوت الدين وكونه غير متنازع عليه فإذا تحقق لها ذلك قضت بشهر الإفلاس