إذا وُجدت قوةٌ مسلّحة أجنبية أو تابعة لكيانٍ غير وطني داخل الإقليم السوري بموافقة الدولة، فإن مسؤولية الدولة/وزارة الدفاع عن أفرادها تقوم بوصفها أثراً قانونياً ملازماً لسيادتها على الإقليم.
أن تواجد جيش التحرير الفلسطيني في سورية بموافقتها يجعل وزارة الدفاع السورية مسؤولة عن أفراد هذا الجيش كنتيجة حتمية لمبدأ السيادة