• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسأل وزارة الدفاع عن أفراد القوات الأجنبية الموجودة في البلاد بموافقة الدولة متى كان وجودهم مستنداً إلى سيادتها

إذا وُجدت قوةٌ مسلّحة أجنبية أو تابعة لكيانٍ غير وطني داخل الإقليم السوري بموافقة الدولة، فإن مسؤولية الدولة/وزارة الدفاع عن أفرادها تقوم بوصفها أثراً قانونياً ملازماً لسيادتها على الإقليم.

نص الاجتهاد

أن تواجد جيش التحرير الفلسطيني في سورية بموافقتها يجعل وزارة الدفاع السورية مسؤولة عن أفراد هذا الجيش كنتيجة حتمية لمبدأ السيادة