إذا أحدث التابع ضرراً بالغير أثناء قيامه بالوظيفة، فإن قواعد المسؤولية التقصيرية تُرتّب مسؤولية المتبوع تضامناً مع التابع عن تعويض الضرر.
أن قواعد المسؤولية التقصيرية تجعل المتبوع متضامنا مع التابع في تعويض المضرور عن الضرر الذي أنزله التابع بالمضرور أثناء قيامه بالوظيفة