إذا كان البدل السنوي لأجرة العقار يزيد على مائة ليرة سورية، فلا يقبل إثبات وفاء الأجرة إلا بدليل كتابي.
إن إثبات تسديد أجرة عقار لا يجوز إلا بدليل كتابي ما دام البدل السنوي أكثر من مائة ليرة سورية