إذا استولت جهة الإدارة على جزء من عقار وضمّته للطريق دون استملاكٍ وفق الأصول، عُدّ فعلها اعتداءً مادياً غير مشروع ينعقد الاختصاص بشأنه للقضاء العادي ذي الولاية العامة.
إن استيلاء البلدية على مساحة من عقار والحاقها بالطريق بدون استملاك وفق الأصول من شأنه أن يجعل فعل البلدية بمثابة اعتداء مادي وعمل غير مشروع على نحو تسأل عنه أمام القضاء العادي ذي الولاية العامة طالما أن القانون لم يعين مرجعا آخر لنظر النزاع