• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استيلاء البلدية على جزء من العقار وإلحاقه بالطريق دون استملاك يُعد اعتداءً مادياً يختص القضاء العادي بنظر التعويض عنه

إذا استولت جهة الإدارة على جزء من عقار وضمّته للطريق دون استملاكٍ وفق الأصول، عُدّ فعلها اعتداءً مادياً غير مشروع ينعقد الاختصاص بشأنه للقضاء العادي ذي الولاية العامة.

نص الاجتهاد

إن استيلاء البلدية على مساحة من عقار والحاقها بالطريق بدون استملاك وفق الأصول من شأنه أن يجعل فعل البلدية بمثابة اعتداء مادي وعمل غير مشروع على نحو تسأل عنه أمام القضاء العادي ذي الولاية العامة طالما أن القانون لم يعين مرجعا آخر لنظر النزاع