اختصاص وزارة المواصلات بأحداث الطرق وتوسيعها وصيانتها يُنشئ قرينةً قانونية على أنها قامت بأعمال الطريق موضوع النزاع أو أنها أُنجزت لحسابها، فتسأل هي عن التعويض، ولها الرجوع على الغير بدعوى مبتدأة عند الاقتضاء.
أن وزارة المواصلات بحسب قانونها والمهام المنوطة بها هي المسؤولة عن أحداث الطرق وتوسيعها وصيانتها وهذا يشكل قرينة قانونية على أنها قامت بشق الطريق موضوع النزاع وتوسيعه واعداد المخططات المتعلقة به وأن تنفيذ الطريق من قبل الشركة العامة لإنشاء الطرق يتم لحساب الوزارة المذكورة وتبقى مسؤولة عن التعويض تبعا لمسؤوليتها ويبقى لها الرجوع في ذلك على من تشاء بدعوى مبتدأة ان كان لذلك وجه