• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرار الاستئنافي الصادر في قضية التحكيم المتعلق بإكساء صيغة التنفيذ مبرم ولا يطعن فيه، والحكم المعدوم تختص المحكمة التي أصدرته بتقرير انعدامه

إذا صدر الحكم مبرماً فلا يرد عليه الطعن بغير طريقه القانوني المقرر، ولا يبدل وصف الانعدام من طرق الطعن أو قواعد الاختصاص؛ فطلب تقرير انعدام الحكم المعدوم يختص به الأصلُ المحكمةُ التي أصدرته متى كان مبرماً.

نص الاجتهاد

ان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية بقضية تحكيمية (اكساء صيغة النفاذ) هو قرار مبرم على افتراض انعدام الحكم فإن الانعدام ليس من شأنه أن يبدل من طرق الطعن وقواعد الاختصاص فالحكم المعدوم تختص المحكمة التي أصدرته بنظر تقرير انعدامه اذا كان قد صدر مبرما المناقشة: من حيث ان الحكم الاستئنافي المطعون فيه صدر في قضية تحكيمية، إذ قضى بتصديق حكم قاضي الأمور المستعجلة المتضمن اكساء قرار المحكمين صيغة التنفيذ.ومن حيث ان الحكم المطعون فيه يصدر والحالة هذه مبرما غير قابل أي طريق من طرق الطعن عملا بالمادة 227 بدلالة المادة 534 أصول.الأمر الذي يجعل الطعن غير مقبول لوروده على حكم لا يقبل هذا الطريق الطعين.ومن حيث أنه لا يبدل من هذا المنظور القانوني ما يزعمه الطاعن من انطواء الحكم على الانعدام. ذلك، لان صفة الإبرام التي اقترن بها الحكم إياه، من شأنها ان تغطي ما قد شابه من خطأ ولو كان متعلقا بالنظام العام، وفق ما مضى عليه اجتهاد محكمة النقض.حتى أنه على افتراض صحة ما ينسبه الطاعن للحكم المذكور من انعدام، فإن الانعدام ليس من شأنه ان يبدل من طرق الطعن وقواعد الاختصاص. فالحكم المعدوم تختص المحكمة التي أصدرته بنظر طلب تقرير انعدامه إذا كان قد صدر مبرما، وفق ما اجتهدت به محكمة النقض في حكميها رقم 1228 تاريخ 1 / 10 / 1978 ورقم 29 تاريخ 28 / 6 / 1978، وقد تكرس هذا الاجتهاد بحكم الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 1 تاريخ 18 / 2 / 1980 ومازال معتمدا لهدم العدول عنه وفق الأصول التي رسمتها أحكام المادة 50 من قانون السلطة القضائية.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع رفض الطعن شكلاً.