• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق المؤسسة في الرجوع على المسبب عن النفقات التي تحملتها مصدره النص القانوني لا أحكام الحلول

إذا خوّل النصّ القانوني المؤسسة حقّ الرجوع على المسبّب بما دفعته أو تكبّدته قبل المصاب، فإن هذا الرجوع يستند إلى النص الخاص لا إلى قواعد الحلول المنصوص عليها في القانون المدني.

نص الاجتهاد

أن حق المؤسسة الذي ترجع به على المسبب لقاء ما تكلفته قبل المصاب لا يستند الى قواعد الحلول المنصوص عنها فب القانون المدني وانما هو مستمد من النصوص القانونية التي خولتها هذا الرجوع