إذا خوّل النصّ القانوني المؤسسة حقّ الرجوع على المسبّب بما دفعته أو تكبّدته قبل المصاب، فإن هذا الرجوع يستند إلى النص الخاص لا إلى قواعد الحلول المنصوص عليها في القانون المدني.
أن حق المؤسسة الذي ترجع به على المسبب لقاء ما تكلفته قبل المصاب لا يستند الى قواعد الحلول المنصوص عنها فب القانون المدني وانما هو مستمد من النصوص القانونية التي خولتها هذا الرجوع