• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية المتبوع لا تقوم عن فعل التابع إذا وقع خارج أوقات العمل أو مكانه أو كان غير متصل بوظيفته أو بسببها

تقوم مسؤولية المتبوع عن فعل التابع فقط إذا كان الفعل غير المشروع واقعاً أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها، أما إذا كان خارج أوقات العمل أو مكانه، أو غير متصل بالوظيفة، فلا مسؤولية على المتبوع.

نص الاجتهاد

اذا ارتكب التابع الفعل غير المشروع في غير أوقات العمل أو في غير مكانه يكون المتبوع غير مسؤول عن فعل التابع كذلك إذا وقع الفعل غير المشروع من التابع في أوقات العمل وفي مكانه وكان الفعل لا علاقة له بالوزيفة ولا بسببها فإن المسؤولية تقع على عاتق التابع ولا مسؤولية على المتبوع المناقشة: أسباب الطعن:1 – توزيع المسؤولية غير صحيح و كان على المحكمة أن تجري خبرة سير لتحديد المسؤولية.2 – الاختصاص ينعقد للمجلس الطبي العسكري و ليس للمحاكم العادية.3 – التعويض المحكوم به مبالغ فيه و يتجاوز حالات جبر الضرر.4 – لا وجه للتكافل و التضامن بين الجهة الطاعنة و التابع.في القضاء: حيث إن توزيع المسؤولية من قبل محكمة الدرجة الأولى اعتمد على ظروف الحادث و كيفية وقوعه و أخطاء كل طرف و جاء متوافقا مع واقع الحادث بصورة مستساغة فهو أهل للأخذ به. و حيث إن توزيع المسؤولية في حوادث السير لا يتطلب معرفة خاصة و بإمكان المحكمة أن تتولى بنفسها توزيع المسؤولية إذا كانت أوراق الدعوى تشفع لها بذلك و لا حاجة لإجراء خبرة سير لإعادة توزيع المسؤولية. و حيث إن الدعوى تقوم على أحكام المسؤولية التقصيرية مما يجعل القضاء العادي هو المختص للنظر بالنزاع. و حيث إن التعويض المحكوم به جاء ضمن المألوف و لا مبالغة فيه و مكافئا لجبر الضرر. و حيث إن المتبوع يكون مسؤولا عن العمل غير المشروع الذي يحدثه تابعه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. و المتبوع يكون مسؤولا عن تابعه بالتكافل و التضامن بأداء التعويض للمضرور كون المضرور هو مالكا للسيارة مسببة الحادث. و حيث إن مالك المركبة و سائقها مسؤولان مدنيا عن الأضرار المادية و الجسدية التي تنتج من استعمال المركبة بالتكافل و التضامن. مما يجعل من أسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار