إذا أوجبت الأصول الجزائية الاستماع إلى مطالبة ممثل النيابة العامة أمام المحكمة، فإن إبداء هذه المطالبة حضورياً يُعدّ من مقتضيات صحة المحاكمة الاستئنافية، ولا تقوم الخصومة على وجهها السليم بدونه.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ نصت المادة 255 أصول جزائية على أنه تستمع المحكمة لأقوال المدعي الشخصي ولمطالبة النائب العام ولدفاع المدعى عليه والمسؤول بالمال وفقاً لأحكام المادة 196 من ذات القانون. ومؤدى ذلك أنه لابد من أن يبدي ممثل النيابة العامة مطالبته أمام المحكمة لأنه لا تستقيم المحاكمة بدون سماع أقواله.