العبرة في وصف العمل بالزراعي هي بارتباطه باستثمار الأرض زراعياً أو حيوانياً، لا بمجرد طبيعة المنتج أو النشاط الحيوي المجرى داخل المنشأة. فإذا انعدم الارتباط بالأرض ولم يكن العمل موجهاً لاستثمارها، انتفى وصف العمل الزراعي.
العمل الزراعي هو العمل الذي يهدف الى استثمار الارض زراعياً او حيوانياً وكل عمل يرتبط بالأرض ويكون الطابع الزراعي غالباً عليه والمعيار هو استثمار الأرض – طبيعة عمل المفقس لا ترتبط بأي وجه من الوجوه باستثمار الارض زراعياً وحيوانياً ولو كانت نشاطات المفقس تتركز على انتاج الصوص ورعاية الصيصان المنتجة والحفاظ عليها ما دام عمل المعمل لا يستهدف استثمار الارض زراعياً او حيوانياً ولا يرتبط بالارض بأي رابطة زراعية