لا تقوم الجريمة في شراء البنزين من أحد الجند إلا إذا ثبت أن المشتري كان يعلم بأن البنزين مسروق أو مختلس؛ أما مجرد الشراء فلا يكفي لقيام المسؤولية الجزائية.
شراء البنزين من أحد الجنود لا يشكل جريمة إلا إذا علم المشتري بأنه مسروق أو مختلس المناقشة: آن شراء البنزين من أحد الجنود مع أنه من المثليات التي لا يختص بها الجيش حصرا لا يشكل جريمة ما لم يثبت علم المشتري بأن ذلك البنزين مسروق أو مختلس