• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان محكمة الجنايات ملزمة باتباع شفوية المحاكمة وتطبيقها في كل دعوى تفصل بها ولا يجوز للقاضي الذي لم يحضر المحاكمة أن يشترك في أصدار الحكم

وجوب حضور القاضي للمحاكمة التي يشترك في الحكم فيها، وعدم جواز تأسيس الحكم على تحقيق تمّ في غيابه، لأن شفوية المحاكمة وضمان حق الدفاع من النظام العام وأي إخلال بهما يعيب الحكم.

نص الاجتهاد

ان محكمة الجنايات ملزمة باتباع شفوية المحاكمة وتطبيقها في كل دعوى تفصل بها ولا يجوز للقاضي الذي لم يحضر المحاكمة أن يشترك في أصدار الحكم ولا أن يعتمد على تحقيق جرى في غيابه وان هذا المبدأ من النظام العام وفي اتباعه تحقيق للعدالة وضمان لحق الدفاع فإن لم تقم المحكمة بتطبيقه فإن ذلك يؤلف خللا في الراءات يؤثر في نتيجة الحكم