القصد العمدي في القتل يفترض سبق الإصرار الذهني والتهيؤ للفعل بعد تروٍّ كافٍ يتيح هدوء النفس واستقرارها، فلا يكفي مجرد الإقدام الآني تحت تأثير الانفعال.
ان العمد في القتل لا يتم الا بعد أن يفكر المجرم فيما عزم عليه وبتدبير عواقبه ويصمم على ارتكابه ويهيئ أسبابه بعد أن يكون لديه متسع من الوقت يكفي لإزالة حالة التوتر والانفعال ثم يقدم عليه وهو هادئ البال مطمئن النفس