• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لجهة الادعاء الشخصي أن تطعن بقرار قاضي الاحالة الصادر بمنع المحاكمة على وجه الانفراد دون النيابة العامة

يشترط لقبول الطعن في قرار منع المحاكمة الصادر عن قاضي الإحالة توافر الصفة والمصلحة وفق القواعد الإجرائية، فلا يختصم القرار بطريق منفرد من الادعاء الشخصي دون النيابة العامة إذا كان القانون لا يمنحه هذا الحق مستقلاً.

نص الاجتهاد

لا يجوز لجهة الادعاء الشخصي أن تطعن بقرار قاضي الاحالة الصادر بمنع المحاكمة على وجه الانفراد دون النيابة العامة