العداوة بين الشاهد وأحد الخصوم ليست من موانع الشهادة في قانون البيّنات، وإنما تُعدّ قرينةً تمسّ قوة الدليل وتخضع لتقدير قاضي الموضوع.
اذا كانت العداوة بين الشاهد وأخذ الخصوم مانعا من موانع الشهاد في الفقه الإسلامي فإن قانون البينات لم يعتبرها من مواقع الشهادة وإنما ترك للقاضي تقدير قيمتها وقوتها الثبوتية