وجوب تمكين ممثل النيابة العامة من إبداء مطالبته أمام المحكمة الاستئنافية وسماع أقواله، وإلا اختلّ صحيح الإجراء ولم تصح المحاكمة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ لا بد من أن يبدي ممثل النيابة العامة مطالبته أمام المحكمة لأنه لا تستقيم المحاكمة بدون سماع أقواله.