• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ضرورة سماع أقوال النيابة العامة في المحاكمة

وجوب تمكين ممثل النيابة العامة من إبداء مطالبته أمام المحكمة الاستئنافية وسماع أقواله، وإلا اختلّ صحيح الإجراء ولم تصح المحاكمة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ لا بد من أن يبدي ممثل النيابة العامة مطالبته أمام المحكمة لأنه لا تستقيم المحاكمة بدون سماع أقواله.