• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوكالة عقد رضائي يقوم على الاعتبار الشخصي ولا يرد عليه اللزوم

الوكالة من عقود التراضي التي يلتزم فيها الوكيل بعمل قانوني لحساب الموكل، وهي عقدٌ غير لازم يغلب عليه الاعتبار الشخصي.

نص الاجتهاد

خصائص الوكالة أنها عقد هو في الأصل من عقود التراض الوكيل يلتزم أن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل الوكالة تتميز بالاعتبار الشخصي الوكالة عقد غير لازم