الوكالة من عقود التراضي التي يلتزم فيها الوكيل بعمل قانوني لحساب الموكل، وهي عقدٌ غير لازم يغلب عليه الاعتبار الشخصي.
خصائص الوكالة أنها عقد هو في الأصل من عقود التراض الوكيل يلتزم أن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل الوكالة تتميز بالاعتبار الشخصي الوكالة عقد غير لازم