العقد الذي يترتب عليه نقل الملكية من شخص إلى آخر لقاء مقابلٍ نقدي يُعدّ بيعاً، لأن المقابل في البيع يكون مالاً نقدياً لا منفعةً أو حقاً آخر.
في حين أن خصائص البيع أنه من عقود التمليك أي من تلك العقود التي يقصد بها نقل الملكية من شخص إلى لآخر أن انتقال الملكية يتم بمقابل وأن هذا المقابل هو مبلغ من النقود