• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد البيع من عقود التمليك التي تنقل الملكية مقابل ثمن نقدي

العقد الذي يترتب عليه نقل الملكية من شخص إلى آخر لقاء مقابلٍ نقدي يُعدّ بيعاً، لأن المقابل في البيع يكون مالاً نقدياً لا منفعةً أو حقاً آخر.

نص الاجتهاد

في حين أن خصائص البيع أنه من عقود التمليك أي من تلك العقود التي يقصد بها نقل الملكية من شخص إلى لآخر أن انتقال الملكية يتم بمقابل وأن هذا المقابل هو مبلغ من النقود