دعوى فسخ عقد بيع متجر تخرج عن أحكام الإيجار وتخضع لأحكام البيع، ويُحدَّد اختصاص المحكمة بحسب قيمة المتجر الداخلة في نصابها.
ان الاختصاص ينعقد لمحكمة البداية في دعوى فسخ عقد بيع متجر اذا كانت قيمته تدخل ضمن نصاب محكمة البداية تأسيسا على أن هذا البيع يأخذ أحكام البيع وليس أحكام الايجار