• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محكمة البداية بنظر دعوى فسخ بيع المتجر متى كانت قيمته ضمن نصابها لأن بيع المتجر يخضع لأحكام البيع لا لأحكام الإجارة

دعوى فسخ عقد بيع متجر تخرج عن أحكام الإيجار وتخضع لأحكام البيع، ويُحدَّد اختصاص المحكمة بحسب قيمة المتجر الداخلة في نصابها.

نص الاجتهاد

ان الاختصاص ينعقد لمحكمة البداية في دعوى فسخ عقد بيع متجر اذا كانت قيمته تدخل ضمن نصاب محكمة البداية تأسيسا على أن هذا البيع يأخذ أحكام البيع وليس أحكام الايجار