تحديد السعر الرسمي لمادةٍ خاضعة للتسعير الإداري لا يكون نافذاً إلا من تاريخ صدور قرار الجهة المختصة وسريانه، وما يسبق ذلك من تسليمٍ أو تعاقدٍ يبقى محكوماً بالسعر السابق.
لا يعتد بسرين السعر الجديد لمادة الاسمنت الا بقرار وزير التموين الأمر الذي يجعل البضاعة المسلمة قبل سريان قرار وزير التموين بتحديد السعر يحكمها السعر السابق