• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسري السعر الجديد للإسمنت إلا من تاريخ صدور قرار وزير التموين بتحديده، وتظل البضاعة المسلمة قبله خاضعة للسعر السابق

تحديد السعر الرسمي لمادةٍ خاضعة للتسعير الإداري لا يكون نافذاً إلا من تاريخ صدور قرار الجهة المختصة وسريانه، وما يسبق ذلك من تسليمٍ أو تعاقدٍ يبقى محكوماً بالسعر السابق.

نص الاجتهاد

لا يعتد بسرين السعر الجديد لمادة الاسمنت الا بقرار وزير التموين الأمر الذي يجعل البضاعة المسلمة قبل سريان قرار وزير التموين بتحديد السعر يحكمها السعر السابق