إذا أجاز القانون ندب القضاة لاستكمال النصاب ولم يقرن ذلك بالإلزام، جاز للمحكمة المختصة أن تستكمل نصابها بانتداب قضاة، ويشمل ذلك المحكمة العسكرية الدائمة والمحاكم العسكرية الجنائية.
المحكمة العسكرية الدائمة حق ندب القضاة لاكمال نصابها المناقشة: ان المادة 37 من قانون العقوبات العسكري لم تجعل أمر انتداب القضاة المنتدبين لاكمال النصاب في المحاكم العسكرية أو القيام بأعمال قضاة التحقيق أو النيابة العامة الزاميا على وزارة الدفاع الوطني بدلیل نصها على جواز ذلك وليس فيها ما يخالف أحكام الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون السلطة القضائية التي أجازت المحكمة استئناف المنطقة في الحالات المذكورة فيها انتداب أحد القضاة لاكمال النصاب في المحكمة أو في دوائر النيابة العامة لديها وان المحكمة العسكرية الناظرة في القضايا الجنائية العسكرية تملك نفس هذا الحق .