استثناء تحديد مسؤولية الناقل البحري لا يقوم إلا بتصريح الشاحن عن قيمة البضاعة ونوعها وإثبات ذلك في سند الشحن نفسه، ولا تكفي الفاتورة منفردة لإثبات القيمة.
يشترط للخروج عن مبدأ تحديد مسؤولية الناقل البحري أن يصرح الشاحن عن قيمة البضاعة ونوعها ويدرج هذا التصريح في وثيقة الشحن ذاتها ولا يعتد بقيمة البضاعة الواردة في الفاتورة