• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يخرج عن تحديد مسؤولية الناقل البحري إلا بتصريح الشاحن بقيمة البضاعة ونوعها في وثيقة الشحن ذاتها

استثناء تحديد مسؤولية الناقل البحري لا يقوم إلا بتصريح الشاحن عن قيمة البضاعة ونوعها وإثبات ذلك في سند الشحن نفسه، ولا تكفي الفاتورة منفردة لإثبات القيمة.

نص الاجتهاد

يشترط للخروج عن مبدأ تحديد مسؤولية الناقل البحري أن يصرح الشاحن عن قيمة البضاعة ونوعها ويدرج هذا التصريح في وثيقة الشحن ذاتها ولا يعتد بقيمة البضاعة الواردة في الفاتورة