• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوكالة غير القابلة للعزل إذا لم تتضمن معنى البيع لا تنصرف إلا إلى منع عزل الوكيل دون رضاه

الوكالة غير القابلة للعزل، متى لم تتضمن معنى البيع ولم يثبت أنها صيغت لنقل حق أو ترتيب أثر تصرف ناقل، لا يترتب عليها إلا قيد عزل الوكيل دون رضاه بسبب تعلق مصلحته بها.

نص الاجتهاد

اذا لم تتضمن الوكالة غير القابلة للعزل لتعلق حق الوكيل فيها معنى البيع فإن هذا الأمر ينحصر في عدم عزل الوكيل الا بموافقته لأن هذه الوكالة تتعلق بها مصلحته