الوكالة غير القابلة للعزل، متى لم تتضمن معنى البيع ولم يثبت أنها صيغت لنقل حق أو ترتيب أثر تصرف ناقل، لا يترتب عليها إلا قيد عزل الوكيل دون رضاه بسبب تعلق مصلحته بها.
اذا لم تتضمن الوكالة غير القابلة للعزل لتعلق حق الوكيل فيها معنى البيع فإن هذا الأمر ينحصر في عدم عزل الوكيل الا بموافقته لأن هذه الوكالة تتعلق بها مصلحته