• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رسم التحسين الناتج عن الإفراز لا يدخل في نفقات الإفراز ويلتزم به المشتري

تنحصر التزامات البائع في نفقات الإفراز ومعاملته، ولا تشمل الرسوم المستحدثة أو غير المعلومة المقدار وقت العقد، ولا سيما ما كان منها مرتبطاً بتحسينٍ تنتقل منفعته إلى المشتري.

نص الاجتهاد

ان رسم مقابل التحسين المفروض على العقار نتيجة افرازه يخر عن مفهوم نفقات الافراز بينما تنتهي حدود التزام البائع عند الافراز ونفقات معاملته خاصة وان رسم مقابل التحسين غير معلوم المقدار عند العقد وفائدة التحسين يجنيها المشتري