يجوز للقضاء أن يمتنع عن تطبيق النص القانوني المخالف للدستور إذا أثير ذلك دفعاً في النزاع، باعتبار أن الدستور يسمو على القانون، دون أن يُعدّ ذلك إلغاءً للنص أو وقفاً لتنفيذه.
إذا كان يمتنع على القضاء التصدي لدستورية القوانين عن طريق الدعوى لانتفاء النص إلا انه ليس هناك ما يمنع التصدي لذلك عن طريق الدفع بالامتناع عن تنفيذ القانون المخالف للدستور ولا يعتبر ذلك تعديا على سلطة التشريع لان المحكمة لا تقضي بإلغاء قانون ولا تأمر بوقف تنفيذه وإنما تفاضل بين تشريعين متعارضين وتقرر أيهما أولى بالتطبيق من خلال مبدأ علو الدستور وسيادته على القانون.