• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير رسم التحسين بواسطة لجنة خبراء ثلاثية ويجوز الاعتراض عليه أمام اللجنة التحكيمية التي يصدر قرارها مبرماً

إذا كان رسم مقابل التحسين قد طرأ استحقاقه، فإن تقديره يكون من اختصاص لجنة خبراء ثلاثية، ويخضع هذا التقدير للاعتراض أمام اللجنة التحكيمية، ويكون قرار هذه الأخيرة نهائياً ومبرماً.

نص الاجتهاد

يتم تقدير رسم مقابل التحسين في حال طروئه من قبل لجنة خبراء ثلاثية وتقدير اللجنة خاضع للاعتراض أمام اللجنة التحكيمية ويصدر قرار اللجنة التحكيمية مبرما عملا بالمواد 11،9،8،6 من المرسوم التشريعي رقم 98 تاريخ 1965/5/13