إذا كان رسم مقابل التحسين قد طرأ استحقاقه، فإن تقديره يكون من اختصاص لجنة خبراء ثلاثية، ويخضع هذا التقدير للاعتراض أمام اللجنة التحكيمية، ويكون قرار هذه الأخيرة نهائياً ومبرماً.
يتم تقدير رسم مقابل التحسين في حال طروئه من قبل لجنة خبراء ثلاثية وتقدير اللجنة خاضع للاعتراض أمام اللجنة التحكيمية ويصدر قرار اللجنة التحكيمية مبرما عملا بالمواد 11،9،8،6 من المرسوم التشريعي رقم 98 تاريخ 1965/5/13