امتناع قبول شهادة الوكيل لموكله يقتصر على الدعوى التي صدر التوكيل بشأنها أو على فروعها المباشرة، بينما تبقى شهادته جائزة في غير ذلك من الدعاوى متى لم تكن داخلة في حدود الوكالة.
إن عدم قبول شهادة الوكيل لموكله قاصرة على الدعوى التي جرى توكيله عنها أو بفرع منها أما شهادته في الدعاوى الأخرى جائزة و مقبولة لأنها لا تدخل في حدود الوكالة