• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم جواز شهادة الوكيل لموكله مقصور على الدعوى الموكل بها أو فروعها وتقبل شهادته في غيرها من الدعاوى

امتناع قبول شهادة الوكيل لموكله يقتصر على الدعوى التي صدر التوكيل بشأنها أو على فروعها المباشرة، بينما تبقى شهادته جائزة في غير ذلك من الدعاوى متى لم تكن داخلة في حدود الوكالة.

نص الاجتهاد

إن عدم قبول شهادة الوكيل لموكله قاصرة على الدعوى التي جرى توكيله عنها أو بفرع منها أما شهادته في الدعاوى الأخرى جائزة و مقبولة لأنها لا تدخل في حدود الوكالة