• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد والدة المستأجر مستأجرةً متى استمرت في دفع الأجرة وأقامت في العين بعد سفره

إذا استمرت والدة المستأجر في دفع بدل الأجور وبقيت مقيمةً في العقار بعد سفره، فإن ذلك يكشف عن صفتها كمستأجرة ويُثبت استمرار إشغالها على أساسٍ إيجاري.

نص الاجتهاد

استمرار والدة المستأجر في دفع الأجور بعد سفره وبقاؤها في العقار يجعلها مستأجرة