النظام التأميني الخاص المطبق فعلاً على العامل يقدَّم على النظام العام متى استمرت اقتطاعاته وفقه، ويُحدَّد الاختصاص في منازعات انتهاء الخدمة بحسب سبب الانتهاء؛ فإذا انتهت العلاقة بانقضاء الأجل المتفق عليه فلا تنعقد ولاية لجنة قضايا التسريح.
اذا تم تطبيق نظام التأمين والمعاشات الخاص بموظفي الصرف الزراعي واستمر بموجبه حسم مبالغ التأمين والمعاشات من راتب الموظف حتى تاريخ تسريحه فإن الموظف يكون طيلة سنوات عمله خاضعا لنظام التأمين والمعاشات المشار اليه وليس لا حكام قانون التأمينات الاجتماعية وان المادة 13من نظام التامين والمعاشات الخاص بموظفي المصرف الزراعي تنص على انتهاء خدمة الموظفين المنتفعين بأحكامه عند اكمالهم سن الستين فإذا انهى المصرف علاقة العمل في نهاية المدة المتعاقد عليها نصا فإن النزاع يخرج عن ولاية لجنة قضايا التسريح واختصاصها الوظيفي