إذا صدر قرار منع المحاكمة لانتفاء الدليل أو عدم كفايته، فإن حق الطعن فيه أصالةً يختص به الادعاء العام، ولا يملك المدعي الشخصي إلا الطعن تبعاً. فلا يُعمل في مواجهة المدعي الشخصي حكم المادة 162 من قانون الأصول الجزائية على نحو يجيز له الطعن أصالةً بهذا السبب.
يمتنع على المدعي الشخصي الطعن أصليا بقرار منع المحاكمة اذا بني قرار منع المحاكمة على فقدان الدليل أو عدم كفايته لأن هذا الحق معطى للنيابة العامة حصرا وللمدعي الشخصي أن يطعن تبعيا لا مكان أعمال المادة 162 من قانون الأصول الجزائية