• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إيجاب تسجيل التجار والشركات في السجل التجاري يهدف إلى إطلاع الغير على أحوالهم حمايةً لسلامة التعامل

الغاية من إلزام التجار والشركات التجارية بالتسجيل في السجل التجاري هي إطلاع الجمهور على أوضاعهم التجارية، ضماناً لسلامة التعامل وحماية المتعاملين معهم.

نص الاجتهاد

ان الغاية التي رمى إليها الشارع في أيجاب تسجيل التجار والشركات التجارية في السجل التجاري إنما تهدف اطلاع الناس أجمعين على أحوال أولئك المسجلين للحرص على سلامة التعامل معهم .