الغاية من إلزام التجار والشركات التجارية بالتسجيل في السجل التجاري هي إطلاع الجمهور على أوضاعهم التجارية، ضماناً لسلامة التعامل وحماية المتعاملين معهم.
ان الغاية التي رمى إليها الشارع في أيجاب تسجيل التجار والشركات التجارية في السجل التجاري إنما تهدف اطلاع الناس أجمعين على أحوال أولئك المسجلين للحرص على سلامة التعامل معهم .