أجر المثل الذي تقدّره المحكمة يكتسب صفة الأجر المسمّى ويغدو ملزماً للعاقدين، ولا يُعدّل إلا بالتراضي أو بقضاء المحكمة.
إن اجر المثل الذي يقدر بمعرفة المحكمة يصبح اجر مسمى يلزم به الطرفان ما لم يجر تعديله رجاء أو قضاء