• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أجرة المثل التي تقدرها المحكمة تعد أجرة مسماة ملزمة للطرفين ما لم تعدل رضاً أو قضاء

أجر المثل الذي تقدّره المحكمة يكتسب صفة الأجر المسمّى ويغدو ملزماً للعاقدين، ولا يُعدّل إلا بالتراضي أو بقضاء المحكمة.

نص الاجتهاد

إن اجر المثل الذي يقدر بمعرفة المحكمة يصبح اجر مسمى يلزم به الطرفان ما لم يجر تعديله رجاء أو قضاء