• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن دغم العقوبات وجمعها يعتبر من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها لقضاة الأساس ويستقلون في تقديرها

تقدير دغم العقوبات أو جمعها يدخل في سلطة محكمة الموضوع بوصفه مسألة موضوعية، ولها الاستقلال في ذلك متى استندت إلى عناصر الدعوى وسوّغت قرارها.

نص الاجتهاد

أن دغم العقوبات وجمعها يعتبر من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها لقضاة الأساس ويستقلون في تقديرها