تقدير دغم العقوبات أو جمعها يدخل في سلطة محكمة الموضوع بوصفه مسألة موضوعية، ولها الاستقلال في ذلك متى استندت إلى عناصر الدعوى وسوّغت قرارها.
أن دغم العقوبات وجمعها يعتبر من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها لقضاة الأساس ويستقلون في تقديرها