لا يجوز نسبة الجناية إلى شخص إلا إذا توافر دليلٌ مرجّح يجاوز حدّ الشك والظن، أما الشبهة المجردة فلا تكفي للإدانة أو الاتهام.
لا يجوز اتهام أحد بجناية على الظن والشبهة ولا بد من قيام دليل مرجح لاتهامه بها