لا تستقيم المحاكمة الجزائية الاستئنافية ما لم يُبدِ ممثل النيابة العامة مطالبته، ويُعدّ خلوّ الضبط منها مخالفةً أصوليةً موجبةً لنقض الحكم.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ لا بد من أن يبدي ممثل النيابة العامة مطالبته لأنه لا تستقيم المحاكمة بدونها. حيث أن المادة 255 من قانون اصول جزائية نصت على أن تستمع المحكمة لأقوال المدعي الشخصي ولمطالبة النائب العام ولدفاع المدعى عليه والمسؤول بالمال وفقاً لأحكام المادة 196 . ومؤدى ذلك أنه لابد من أن يبدي ممثل النيابة العامة مطالبته لأنه لا تستقيم المحاكمة بدونها (القاعدة 2641 من ). وحيث أنه ليس في ضبط المحاكمة أي مطالبة للنيابة العامة مما يصم الحكم المطعون فيه بمخالفة الأصول والقانون ويتوجب نقضه بما يتيح للطاعن أن يثير أمام محكمة الموضوع ما يعن له من دفوع. لهذه الأسباب تقرر باجماع الآراء نقض الحكم المطعون فيه.