لا يجوز سلوك طريق الطعن بالنقض ما دام باب الاعتراض مفتوحاً قانوناً أمام الطاعن، ويُردّ الطعن شكلاً إذا استُعمل طريق غير جائز في هذه المرحلة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/ 1595 – لا يجوز سلوك طريق الطعن بالنقض في وقت كان فيه باب الاعتراض مفتوحاً أمام الطاعن. حيث أن المدعى عليه الطاعنة قد بلغت الدعوة لحضور المحاكمة الاستئنافية بواسطة زوجها ولم تحضر وجرت المحاكمة بحقها غيابياً كما جاء في ضبط جلسة المحاكمة يوم 27 / 10 / 1982 وبذلك يكون الحكم المطعون فيه الصادر بحقها قابلاً للاعتراض. وحيث أنها بلغت هذا الحكم بواسطة زوجها أيضاً فتقدمت بالطعن به في وقت كان طريق الاعتراض عليه أمامها مفتوحاً. وحيث أن العبرة في الطعن هي لما قرره القانون وليس كما جاء في القرار خلافاً لمنطوق الحكم المطعون فيه أنه قابل للنقض لا يغير الطريق القانوني وهو أن هذا الحكم قابل للاعتراض ولم يبلغ بالذات. وحيث أن ذلك يوجب رد الطعن شكلاً وفق من . لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن شكلاً.