العقد شريعة المتعاقدين؛ فإذا نصّ عقد النقل على أن احتساب الأجور يكون وفق بوالص الشحن والفواتير، وجب اعتماد هذا المرجع وحده في تقدير الأجور، ولا يُصار إلى الوزن الفعلي ولا إلى حسم النقص في البضاعة ما دام ذلك مخالفاً لما اتفق عليه الطرفان.
اذا نص عقد النقل صراحة على أن الوزن يحسب على أساس بوالص الشحن والفواتير الواردة من الشركات الموردة في معرض تحديد بدل أجور النقل فإن حساب الأجور يتم على أساس هذه البوالص والفواتير ولس على أساس الوزن الفعلي ولا يحسم للناقل من الأجور ما يقابل النقص في البضاعة لأن هذا الأساس في الحساب يتفق وصراحة العقد شريعة المتعاقدين