• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُسمع في الدعوى العقارية العينية أي ادعاء أو اعتراض على حق غير مسجل في السجل العقاري قبل صدور الحكم

لا تُقبل في القضايا العقارية العينية أي دعوى أو اعتراض أو ادعاء بحق إذا لم يكن هذا الحق مسجلاً في السجل العقاري قبل صدور الحكم المطلوب الاعتراض عليه.

نص الاجتهاد

في القضايا العقارية العينية لا يمكن سماع أي طلب أو قبول اي اعتراض أو الادعاء بأي حق لم يكن مسجلا في السجل العقاري قبل صدور الحكم المعترض عليه