لا تُقبل في القضايا العقارية العينية أي دعوى أو اعتراض أو ادعاء بحق إذا لم يكن هذا الحق مسجلاً في السجل العقاري قبل صدور الحكم المطلوب الاعتراض عليه.
في القضايا العقارية العينية لا يمكن سماع أي طلب أو قبول اي اعتراض أو الادعاء بأي حق لم يكن مسجلا في السجل العقاري قبل صدور الحكم المعترض عليه