يشترط لإعمال النص الجزائي المتعلق بالمشاجرة توافر القصد الخاص لدى المشترك، أي اتجاه إرادته إلى محاولة الإيقاع بالمجنى عليه، ولا يكفي مجرد التواجد في مكان المشاجرة لإقامة المسؤولية الجزائية.
يشترط لتطبيق المادة 546 توفر القصد الخاص لدى من اشترك في المشاجرة وهو محاولة الايقاع بالمجنى عليه فلا يكفي وجود المتهم في مكان المشاجرة لا يقاع العقاب عليه