الأحكام أو القرارات الجزائية المبرمة في شأن مصادرة السلاح تكون نهائية وملزمة، ولا يجوز لمحكمة الجنايات إعادة بحثها أو تعديلها.
القرار الصادر عن محكمة النقض بمصادرة السلاح لا يجوز اعادة النظر فيه من قبل محكمة الجنايات لا نه يصدر بالصورة المبرمة