• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرار الصادر عن محكمة النقض بمصادرة السلاح لا يجوز اعادة النظر فيه من قبل محكمة الجنايات لا نه يصدر بالصورة المبرمة

الأحكام أو القرارات الجزائية المبرمة في شأن مصادرة السلاح تكون نهائية وملزمة، ولا يجوز لمحكمة الجنايات إعادة بحثها أو تعديلها.

نص الاجتهاد

القرار الصادر عن محكمة النقض بمصادرة السلاح لا يجوز اعادة النظر فيه من قبل محكمة الجنايات لا نه يصدر بالصورة المبرمة