• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات عائدية المركبة التابعة لوزارة الدفاع بالبينة الشخصية متى كانت مميزة عن غيرها

يثبت انتساب المركبة المتسببة بالحادث إلى وزارة الدفاع بالبينة الشخصية إذا كانت من السيارات المميزة للوزارة، دون اشتراط وسيلة إثبات أخرى.

نص الاجتهاد

أن استثبات عائديه السيارة التي سببت الحادث وكونها عائدة لوزارة الدفاع جائز بالبينة الشخصية ما دامت سيارة هذه الوزارة مميزة عن غيرها