يثبت انتساب المركبة المتسببة بالحادث إلى وزارة الدفاع بالبينة الشخصية إذا كانت من السيارات المميزة للوزارة، دون اشتراط وسيلة إثبات أخرى.
أن استثبات عائديه السيارة التي سببت الحادث وكونها عائدة لوزارة الدفاع جائز بالبينة الشخصية ما دامت سيارة هذه الوزارة مميزة عن غيرها