• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عطل مكابح السيارة يوجب مسؤولية مالكها لوجوب التحقق من سلامتها قبل السير

تعطّل مكابح السيارة لا ينهض سبباً للإعفاء على أساس الحادث المفاجئ، بل يبقى المسؤول عن المركبة ومالكها مسؤولَين مسؤولية كاملة متى كان في وسعهما فحصها والتحقق من سلامة مكابحها قبل الاستعمال.

نص الاجتهاد

أن عطل مكابح السيارة لا يؤلف حادثا مفاجئا وانما يرتب مسؤولية السيارة ومالكها كاملة اذ يقع على المسؤول عن السيارة فحصها والتحقق من سلامة مكابحها قبل السير بها